السيد جعفر الجزائري المروج

614

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

--> منها : ما ذكره العلَّامة رحمه اللَّه في القواعد ، حيث قال : « ولو أبق العبد المغصوب ضمن في الحال القيمة للحيلولة ، فإن عاد ترادّا » . ( 1 ) ( 1 ) قواعد الأحكام ، ص 79 ( الطبعة الحجريّة ) . ومنها : ما لو أقرّ إنسان بما في يده من العين لزيد مثلا ، ثم أقرّ بها لعمرو ، فإنّهم حكموا بأنّه يغرم للثاني ، للحيلولة بينه وبين العين بالإقرار . ( 2 ) ( 2 ) شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 154 قواعد الأحكام ، ص 115 ومنها : ما لو شهدت البيّنة بالطلاق ، ثم رجعت عن الشهادة بعد حكم الحاكم بالتفريق بين المرء وزوجته ، فإنّهم حكموا بأنّ الشهود يغرمون للزوج المهر . وكذا الحال في رجوع البيّنة عن الشهادة في الماليّات ، ( 3 ) ( 3 ) قواعد الأحكام ، ص 241 كلّ ذلك لمكان الحيلولة المستندة إلى الشهادة . ومنها : ما لو باع أو صالح أو وهب شيئا على أنّه له ، ثم أقرّ به لزيد ، فإنّهم حكموا بأنّه يغرم للمقرّ له عوضه مثلا أو قيمة ، لحيلولته بين المقرّ له وماله بالعقد الناقل . ومنها : ما ذكروه من ضمان الإمام عليه السّلام المهر للزوج الكافر المهادن إذا هاجرت زوجته إلى بلد الإمام عليه السّلام أو نائبه مسلمة ، ثم طلبها الزوج ، فمنعه عنها الإمام عليه السّلام ، فإنّ أصحابنا قد أجمعوا على أنّ على الإمام عليه السّلام حينئذ غرامة المهر للزوج . واستدلّ العلَّامة رحمه اللَّه في المنتهى لهذا الحكم بقضيّة الحيلولة . ( 4 ) ( 4 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 977 و 978 ( الطبعة الحجرية ) . ومنها : ما ذكروه من : أنّ على واطئ البهيمة لمالكها القيمة ، لمكان الحيلولة . ( 5 ) ( 5 ) الروضة البهية ، ج 9 ، ص 313 ومنها : ما ذكروه في كتاب القصاص من : أنّ من أطلق مستحقّ القصاص من يد وليّ المقتول ، ألزم بدفع المال ، للحيلولة ، ثمّ إن تمكَّن منه الوليّ لزمه ردّ المال إلى القاهر المطلق ، لأنّ أخذ المال إنّما كان للحيلولة ، وقد زالت . إلى غير ذلك من الموارد التي تشرف الفقيه على القطع بسببيّة الحيلولة للضمان .